يقدم الطلب إلى قسم الجنسية بالإدارة العامة للجوازات أو إحدى بعثاتنا القنصلية بالخارج من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل خاص بالجوازات والجنسية .. وإذن التجنس بجنسية أجنبية له صورتان :
(أ) الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الإحتفاظ بالجنسية المصرية
يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية :-
• مايثبت الجنسية المصرية للطالب " شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده " وتطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات.
• صورة طبق الأصل من جواز سفره الأجنبى السارى.
• صورة طبق الاصل من البطاقة الشخصية و بطاقة التجنيد وشهادة التحركات لمدة ثلاث سنوات سابقة موجهة لإدارة التجنيد لمن يطلب إستثنائه من الخدمة العسكرية كونه مزدوج الجنسية.
* فى حالة الموافقة يصدر القرار خلال ثلاث شهور من تقديم الطلب فى صورة قرار وزارى من السيد وزير الداخلية (بدون رسوم ).
(ب) الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية
ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية :-
• الجنسية المصرية للطالب "شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده" وتطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات.
• صورة من جواز سفره الأجنبى السارى إذا كان داخلاً فى الجنسية الأجنبية فعلاً.
• توكيل رسمى خاص بالتنازل عن الجنسية المصرية ( فى حالة تقديم الطلب بموجب توكيل ).
* فى حالة الموافقة يصدر القرار خلال ثلاث شهور من تقديم الطلب فى صورة قرار وزارى من السيد وزير الداخلية ويعتبر الطالب فاقد للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية.
* ويرخص لمن تجنس بجنسية اجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية أن يلتمس الإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ فقده الفعلى للجنسية المصرية ويجوز له ردها بعد العام بقرار من السيد وزير الداخلية برسم قدره ( خمسون جنيهاً وخمس وخمسون قرشاً ).
عرض صورة النموذج